ما الحكم في صندوق للتمويل عن طريق الاشتراكات؟

السؤال: أقامت إحدى الإدارات صندوق لتمويله عن طريق الاشتراكات التي يدفعها جميع المشاركين من منسوبي هذه الإدارة على ألا يقل عن عشرين ريالاً شهرياً. تودع هذه المبالغ في أحد البنوك باسم الصندوق التعاوني، تصرف للمشترك فقط عن طريق لجنة مكونة لهذا الغرض، وذلك في الحالات الآتية: 1 ـ الحالات المرضية للمشترك، أو من يعولهم شرعاً إذا كان المشترك لا يستطيع القيام بمصاريف العلاج، ولم يتمكن من استلام بدلات العلاج من أي جهة أخرى، ويمكن للصندوق دفع هذه المساعدة على دفعات حسب تقدير اللجنة. 2 ـ أن تواجه المشترك ظروف مالية صعبة قاهرة بسبب قوة قاهرة تتلف ممتلكاته الثمينة كالحريق، أو حوادث السيارات. 3 ـ حالات الزواج للعزاب، أو الذين توفيت زوجاتهم وتكون المساعدة على أساس مقطوع. شريطة أن يكون المشترك قد مضى على اشتراكه ستة أشهر.علماً أن اللجنة لها السلطة بالموافقة على الصرف أو عدم الموافقة نرجو من فضيلتكم الإفتاء بما سبق أعلاه.

الإجابة

الإجابة: لا أرى مانعاً من إنشاء هذا الصندوق مادام القصد التعاون دون المعاوضة، بمعنى أن يكون قصد المشترك المساعدة في هذه الحالات لا أن يستعيض أكثر مما دفعه؛ لأنه بهذه النية قصد التقرب إلى الله تعالى بمساعدة إخوانه، بخلاف ما إذا قصد الاستعاضة فإنه يكون قاصداً للدنيا طالباً الربح الذي قد يحصل وقد لا يحصل.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - باب صدقة التطوع.