حكم المرأة إذا أخّرت الصلاة ثم فوجئت بالعادة الشهرية

السؤال: إذا حان وقت صلاة العشاء ولكنها لم تصلَّ في أول الوقت بل أخرتها إلى أن يتوسط الوقت أو إلى آخره ولكنها فوجئت بالعادة الشهرية تأتيها فهل فيه قضاء ذلك الفرض الذي أخرتها بعد طهارتها أم لا؟ وما حكم لو حصل العكس بأن طهرت وهي لا تزال في وقت الفريضة من الفرائض الخمس فهل تصليها أم لا؟

الإجابة

الإجابة: إذا أدركت المرأة صلاة من الصلوات ولم تؤدها حتى نزل عليها الحيض فإنها يجب عليها إذا ارتفع حيضها وتطهرت أن تقضي الصلاة التي أدركتها، لأنها وجبت عليها بدخول الوقت وكذلك العكس.
وإذا طهرت المرأة من حيضها في آخر الوقت فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي تلك الصلاة وما يجمع إليها قبلها كمن طهرت في آخر وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر. ومن طهرت في آخر وقت العشاء. فإنها تصلي المغرب والعشاء.