حكم لبس المرأة المسلمة للثوب الأبيض ليلة زفافها

لقد عرفت أن المرأة المسلمة يجب عليها ألا تقلِّد الغرب؛ لأنهم نصارى أو يهود، والسؤال: هل إذا لبست المرأة المسلمة الثوب الأبيض في ليلة زفافها يكون داخل في الحرمة، حتى لو كان ذلك أصبح عرفاً؟!

الإجابة

لا شك أن التشبه بأعداء الله من الكفرة أمر لا يجوز، سواء كانوا يهوداً أو نصارى، أو وثنيين أو شيوعيين، أو غيرهم من أنواع الكفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من تشبه بقوم فهو منهم)، ولأدلة أخرى جاءت تحذر من التشبه بأعداء الله، وهو يعم الرجال والنساء، وجاءت أحاديث صحيحة تدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، فلا يجوز للمرأة أن تلبس لبسة تشبه لبسة الرجل، ولا يجوز للرجل أن يلبس لبسة تشبه لبسة المرأة، وقد لعن النبي من فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. واللباس الأبيض يختلف: فإذا كان على الزي الذي يشبه الرجال حَرُم، وإذا كان على زي يختص بالنساء فلا تحريم، وهكذا الأسود والأحمر والأصفر والأخضر، جميع الألوان، ما كان منها على زي الرجال حرم لبس النساء له، وما كان منها على زي النساء حرم لبس الرجال له، وهذا هو الفاصل في جميع الألوان، يجب على الرجل أن يبتعد عن مشابهة المرأة في زيها ولباسها ونحو ذلك، ويجب على المرأة أن تبتعد عن مشابهة الرجل في زيه أو كلامه أو مشيه أو نحو ذلك، وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، فكونها تلبس ليلة الزفاف لبساً خاصاً تعتاده النساء لا يشبه لبس الرجال لا حرج، سواء كان أسود أو أخضر أو أبيض أو غير ذلك، إذا كان من زي النساء ومن ملابس النساء، لكن يجب أن ينتبه المسلمون إلى أمر يفعله بعض الناس وهو: تشييع المرأة على الطريقة المعروفة الآن: بحيث تجعل على منصة مرتفعة، لها لباس خاص، ويحضر الزوج وبعض من معه من أقاربه حتى يجلسوا عندها بين النساء، وكثير منهن سافرات!! هذا لا يجوز، هذا فتنة، وقد كتبنا في هذا ما يسر الله ونشر للتحذير من هذا العمل السيئ، أما كونها تجلس بينهن بلباس خاص حتى تعرف بين النساء لا بأس، لكن لا يجوز السماح للرجال الدخول على النساء في هذه الحالة لا الزوج ولا غيره، والزوج يدخل عليها في محل خاص، غرفة خاصة، محل خاص، يدخل على زوجته، أما جعْلها في محل مرتفع، يأتي الزوج ويجلس معها، وربما لمسها، أو ربما قل حياؤه وقبَّلها عند الناس!! أو ربما حضر معه أبوه أو أخوه أو إخوته هذا أمر فيه خطر كبير ولا يجوز، وفيه تعريض لرؤية النساء اللاتي يكشفن هناك، أو يكنَّ شبه عاريات هناك، وربما أفضى ذلك إلى فتنة له تجعله يزهد في زوجته ويرغب عنها لما شاهد من النساء الأخريات. فالحاصل أن هذا منكر لا ينبغي فعله، بل ينبغي طرح هذه العادة وتركها، وأن تكون المرأة في محل خاص يدخل عليها فيه دون المحل الذي بين النساء، وأما وجودها بين النساء في صفة خاصة أو لباس خاص ليس معهن رجال فلا حرج في ذلك.