الإجابة:
=========================
.. نص الإجابة:
الطلاق يقع وإن كان بدعياً، وليس بعد الثالثة مراجعة؛ لأن الطلاق في
الحيض تصح الرجعة فيه إذا لم تكن الطلقة الثالثة، فإذا بقي له شيء
فليراجع، وأما إذا كانت هذه هي الطلقة الثالثة فليس بعدها
مراجعة.
نصوص الإجابة منقولة من موقع الشبكة الإسلامية.