حكم اعتبار ما يدفع لمصلحة الزكاة والدخل من الزكاة

أنا صاحب مؤسسة أقوم بدفع مبلغ وقدره اثنان 2.5 % من رأس مالي إلى مصلحة الزكاة والدخل ، بحجة أن هذا المبلغ يعتبر زكاة التجارة ، وإذا توقفت عنه فسوف تتوقف لي مصالح كثيرة ، مثل الاستقدام وطلب أي تعديل في مستنداتي ، ولهذا فأنا ملتزم بدفع المبلغ ، لكني قرأت في بعض الكتب أن هذا المبلغ ليس زكاة ، وإنما يلزمني إخراج زكاة خلاف ما أسدده لمصلحة الزكاة والدخل ، أرجو الإفادة ؟ لأن هذا حال جميع الشركات والمؤسسات بالمملكة . وفقكم الله لما فيه الخير

الإجابة

ما دامت طُلبت منك باسم الزكاة واخرجتها بنية الزكاة فهي زكاة ؛ لأن ولي الأمر له طلب الزكاة من الأغنياء ليصرفها في مصارفها ، ولا يلزمك إخراج زكاة أخرى عن المال الذي دفعت زكاته للدولة ، أما إن كان عندك أموال أخرى أو أرباح لم تخرج زكاتها للدولة فعليك أن تخرجها لمن يستحقها من الفقراء ، وغيرهم من أهل الزكاة . والله ولي التوفيق .