ما هو حكم المجازفة في المكيل والموزون?

السؤال: ما هو حكم المجازفة في المكيل والموزون?

الإجابة

الإجابة: هذا من المعلوم فيه أن الإنسان إذا كان يبيع ما يعرف كيله أو يعرف وزنه فإن الاحتياط له أن يكيله أو أن يزنه، وإذا كان أكثر من ذلك بأن كان كثيراً جداً من المكيلات أو كثيراً جداً من الموزونات يأخذ وقتاً في كيله ووزنه فلا بد من تحقق تسعة شروط لإباحة بيعه جزافاً، وهي معروفة في الفقه، فلا بد أن يكون ذلك الجزاف مرئياً، ولا بد أن يكون محروزاً، ولا بد أن يكون البائع والمشتري كلاهما من أهل الحزر، ولا بد أن يكون على أرض مستوية، ولا بد أن يكون أعلاه كأسفله ليس فيه غش ولا خيانة، ولا بد أن يكون مما يشق كيله أو وزنه، إلى آخر الشروط المعروفة في بيع الجزاف.

أما توافه الأمور القليلة كبيع أعضاء الشاة جزافاً كقطع الكتف أو الظهر أو غير ذلك فهذا من الأمور الجائزة التي تعاهد الناس عليها وتعارفوا عليها، فيجوز بيعها جزافاً بذلك، ومثل هذا الشيء اليسير كحزمة من النعناع أو من البقول أو غير ذلك فهذا الشيء اليسير لا حرج في بيعه جزافاً، فهو مما تعامل الناس به وشاع بينهم، ومن المعلوم أنه مرئي، فالإنسان فيه لا يغبن لأن القصد في الكيل والوزن والعد إزالة الغبن، فقد قال الله تعالى: {إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم}، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح ابن حبان وغيره أنه قال: "إنما البيع عن تراض"، فما حصل فيه الرضى من توافه الأمور لا حرج فيه في بيعه جزافاً، وكذلك ما كتب عليه عده أو وزنه من الأمور التي لم يباشرها الإنسان وإذا فتحها كان ذلك عيباً ونقصاً كالتجارات المعلبة التي يُكتب عليها أن فيها اثنا عشر أو أربعة وعشرون أو كذا وكذا وكتب عليها العدد فيجوز للإنسان بيعها قبل أن يفتحها لأن فتحها عيب في تلك التجارة، ومثل هذا الظروف التي يكتب عليها مكيلتها وهذا الذي يسمى عند الفقهاء بالبيع بالبرنامج أن يكون الكيس قد كتب عليه أن فيه خمسون كيلو مثلاً من السكر أو من الأرز فيجوز بيعها على ذلك.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.