الإجابة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله
وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن تزين المرأة المسلمة لزوجها مطلوب وهي مأجورة على ذلك؛ لكنها
مقيدة بحدود الشرع، فلا يجوز لها أن تتزين بما حرمه الشرع من وشر أو
وصل أو وشم أو تفليج، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث
ابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم لعن النامصة والمتنمصة، قال
أبو داود رحمه الله: "والنامصة التي تنقش الحاجب -أي تخرج شعره
بالمنقاش- حتى تُرقَّه، والمتنمصة المفعول بها".
أما فعل بعض الشيخات ذلك فلا يجعله حلالاً! وهن مقصرات، نسأل الله لهن
الهداية، والواجب أمرهن بالمعروف ونهيهن عن المنكر، ولا يمنعنكن ذلك
من الانتفاع بعلومهن، والله تعالى أعلم.
نقلاً عن شبكة المشكاة
الإسلامية.