إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهو رباً

فضيلة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - حفظه الله -. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعمل دلالاً في سوق الجملة بمصر، ويأتي صاحب المزرعة بالإنتاج من خضار وغيره إلى المحل، فأبيعه لحسابه كدلال، ولي على ذلك عمولة أحددها مع الزبائن، ولا نختلف على ذلك. ولكن قبل أن ينضج المحصول يأتي الزارع ليأخذ قرضاً فأعطيه إياه، ولكن عليه ألا يبيع إنتاجه إلا عندي، ولا أزيد عليه في العمولة أكثر من غيره، فهل هذا قرض جر نفعاً؟ أفتونا جزاكم الله خيراً، وإن كان باب من الربا، فما العمل وقد أصبح الأمر شائعاً؟ نرجو فتوى معتمدة بتوقيعكم[1].

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إذا شرط الدلال على صاحب المزرعة في قرضه له: ألا يبيع إنتاجه إلا عنده، فهذا القرض يعتبر من قروض الربا؛ لكونه قرضاً جر منفعة، فالواجب تركه والتوبة إلى الله سبحانه مما سبق.

وفق الله الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] سؤال مقدم لسماحته من / ع. م ز ع، من مصر.