هل لمن وقف وقفاً منجزاً التصرف فيه؟

السؤال: رجل وقف وقفاً منجزاً، وعين مصرفه، وبعد ذلك بمدة كتب ورقة، ذكر فيها أنه شرك في ثوابه أناساً ممن لم يدخلهم فيه، وألحق فيه زيادة تنافيه، وأدخل في استحقاق الريع أناساً خارجين عنه، فهل تصح هذه التصرفات الجديدة أم لا؟

الإجابة

الإجابة: لا يصح شيء من تصرفاته المذكورة؛ لأن الوقف عقد لازم، فإذا وقف شيئاً وقفاً منجزاً، فقد لزم ولا حق له في أي تصرف يخالف ما قد عقده سابقا. والله أعلم.