يشرع لأقارب الميت القضاء عنه

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز         حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: أرجو الإجابة على هذا السؤال: امرأة تعاني من مرض نفسي أحياناً تمرض وتدخل المستشفى وأحياناً تسلم وتخرج وتوفاها الله وعليها صيام شهرين من رمضان، فما الحكم؟

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أما بعد:
فإنه يشرع لبعض أقاربها أن يصوموا عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))[1] متفق على صحته. والمراد بالولي القريب سواء كان من جهة الأب أو جهة الأم، فإن لم يتيسر من يصوم عنها أطعم عنها عن كل يوم مسكيناً نصف صاع، ومقداره كيلو ونصف، ولا حرج أن تعطي الجميع واحداً من الفقراء، أو بيتاً فقيراً. وفق الله الجميع لما يرضيه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. [1] رواه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم برقم (1952)، ومسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت برقم (1147). استفتاء شخصي مقدم من م . ع . لسماحته ، وقد أجاب عنه بتاريخ 16/4/1418ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر