الإجابة:
الحمد لله
المساجد التي فيها قبور لا يصلى فيها ، ويجب أن تنبش القبور وينقل
رفاتها إلى المقابر العامة ويجعل رفات كل قبر في حفرة خاصة كسائر
القبور ، ولا يجوز أن يبقى في المساجد قبور ، لا قبر ولي ولا غيره ؛
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وحذر من ذلك ، ولعن اليهود
والنصارى على عملهم ذلك ، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :"
لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور
أنبيائهم مساجد قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا "
أخرجه البخاري ( 1330 ) ومسلم ( 529 ) .
وقال عليه الصلاة والسلام لما أخبرته أم سلمة وأم حبيبة بكنيسة في
الحبشة فيها تصاوير فقال : " أولئك إذا
مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور
أولئك شرار الخلق عند الله " متفق على صحته (خ/ 427 ، م/ 528)
.
وقال عليه الصلاة والسلام : " ألا وإن
من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا
تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك " خرجه مسلم في صحيحه
(532 ) عن جندب بن عبد الله البجلي . فنهى عليه الصلاة والسلام عن
اتخاذ القبور مساجد ولعن من فعل ذلك ، وأخبر : أنهم شرار الخلق ،
فالواجب الحذر من ذلك .
ومعلوم أن كل من صلى عند قبر فقد اتخذه مسجدا ، ومن بنى عليه مسجدا
فقد اتخذه مسجدا ، فالواجب أن تبعد القبور عن المساجد ، وألا يجعل
فيها قبور؛ امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحذرا من اللعنة
التي صدرت من ربنا عز وجل لمن بنى المساجد على القبور؛ لأنه إذا صلى
في مسجد فيه قبور قد يزين له الشيطان دعوة الميت ، أو الاستغاثة به ،
أو الصلاة له ، أو السجود له ، فيقع الشرك الأكبر ، ولأن هذا من عمل
اليهود والنصارى ، فوجب أن نخالفهم ، وأن نبتعد عن طريقهم ، وعن عملهم
السيئ . لكن لو كانت القبور هي القديمة ثم بني عليها المسجد ، فالواجب
هدمه وإزالته ؛ لأنه هو المحدث ، كما نص على ذلك أهل العلم؛ حسما
لأسباب الشرك وسدا لذرائعه . والله ولي التوفيق .
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله ( 10 /
246 )