وبناءً على جميع ما ذكر، أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة: بأن الطلاق المذكور لم يقع، وزوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لكونها فعلت المعلق عليه ناسية، وقد قال الله سبحانه: رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا[2]، فقال الله سبحانه: ((قد فعلت))، كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم – كما لا يخفى-.
والأصح من أقوال العلماء: أن المحلوف عليه إذا فعل الشرط ناسياً أو جاهلاً، فإنه لا يقع ما علق عليه، أما إن فعلت ذلك عمداً في المستقبل، فعلى زوجها عن ذلك كفارة يمين في أصح أقوال العلماء؛ لأن شرطه المذكور في حكم اليمين – كما لا يخفى –.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله، وسدد خطاكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من سماحته برقم: 292، في 17/2/1393ه.
[2] سورة البقرة، الآية 286.