وضع المال في البنوك الربوية

السؤال: أنا امرأة عندي ميراث كبير وأقوم بالصرف على بيتي من مأكل ومصاريف كليات وزواج لأبنائي مع العلم بأن زوجي ضابط شرطة ، ولكن مرتبه لا يكفينا حتى نعيش عيشة مرتاحة من كل المشاكل المادية ، وأنا أضع ميراثي كله في البنك ونعيش من الفائدة ، فهل يعتبر ما أقوم بصرفه من الزكاة أم يجب على أن أستخرجها ؟ وكم تكون قيمتها على الفائدة أم أصل المبلغ ؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله

1. وضع المبالغ في البنوك وأخذ الربا - وهو ما يسمَّى " فائدة " - حرام وهو من كبائر الذنوب .

قال علماء اللجنة الدائمة :
أولاً :
الأرباح التي يدفعها البنك للمودعين على المبالغ التي أودعوها فيه تعتبر ربا ، ولا يحل له أن ينتفع بهذه الأرباح ، وعليه أن يتوب إلى الله من الإيداع في البنوك الربويَّة ، وأن يسحب المبلغ الذي أودعه وربحه ، فيحتفظ بأصل المبلغ وينفق ما زاد عليه في وجوه البر من فقراء ومساكين وإصلاح مرافق ونحو ذلك .

ثانياً :
يبحث عن محل لا يتعامل بالربا ولو دكاناً ويوضع المبلغ فيه على طريق التجارة مضاربة ، على أن يكون ذلك جزءاً مشاعاً معلوماً من الربح كالثلث مثلاً ، أو بوضع المبلغ فيه أمانة بدون فائدة .
" فتاوى إسلاميَّة " ( 2 / 404 ) .

ومعنى المضاربة أن يشترك شخصان أحدهما بالمال والثاني بالعمل ، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - :
لا ريب أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا غير جائز ؛ لأن ذلك إعانة لهم على الإثم والعدوان ، وقد قال الله سبحانه : { وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : " هم سواء " أخرجه مسلم في صحيحه .

أما وضع المال في البنوك بالفائدة الشهرية أو السنوية فذلك من الربا المحرم بإجماع العلماء ، أما وضعه بدون فائدة : فالأحوط تركه إلا عند الضرورة إذا كان البنك يعامل بالربا لأن وضع المال عنده ولو بدون فائدة فيه إعانة له على أعماله الربوية فيخشى على صاحبه أن يكون من جملة المعينين على الإثم والعدوان وإن لم يرد ذلك ، فالواجب الحذر مما حرم الله والتماس الطرق السليمة لحفظ الأموال وتصريفها ، وفق الله المسلمين لما فيه سعادتهم وعزهم ونجاتهم ، ويسر لهم العمل السريع لإيجاد بنوك إسلامية سليمة من أعمال الربا إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه .
" فتاوى ابن باز " ( 4 / 30 ، 311 ) .

2. وما تنفقه الأم على أبنائها لا يحسب من الزكاة ؛ لأنه في حال عجز الوالد عن الإنفاق على أولاده ينتقل وجوب الإنفاق إلى الأم إذا كان عندها سعة . المغني 11/373

وإذا وجب على الأم أن تنفق على أولادها صاروا أغنياء بنفقتها عليهم فلا يجوز أن يعطوا من الزكاة .

3. ويجب الإسراع في إخراج المال من البنوك الربويَّة ، وما يترتب على المال من فوائد ربويَّة لا يحل لكم الانتفاع بها بل يجب التخلص منها في أي وجوه الخير ، وما سبق أخذه من الفوائد الربويَّة فهو عفو إذا كان أخذه جهلاً بحكم الشرع فيه .

قال الشيخ عبد الله بن جبرين :
عليك التوبة مما أكلته من الربا الذي أعطاك إياه البنك باسم الفائدة ، وليس عليك أن تغرمه وتُخرجه ، بل هو مما يعفو الله عنه لقوله تعالى : { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله } ، فإن أخذتَ الربا بعد ذلك : فتصدَّق به على من يستحق الصدقة من قريب أو بعيد لتسلم من إثم أكل الربا .
" فتاوى إسلاميَّة " ( 2 / 406 ، 407 ) .

والله أعلم .