حكم اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب

إذا اتفق الزوجان على الانتهاء من الإنجاب، فما الحكم؟

الإجابة

لا يجوز لهما، ما دامت المرأة قادرة فليس لهما ذلك، لأن الشريعة تريد من الناس العناية بالأولاد وتكثير الأمة، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)، وفي لفظ: (الأنبياء يوم القيامة)، ولأن في ذلك تكثير لمن يعبد الله من المسلمين، ولأن فيها أيضا تكثير الأمة حتى تكون أقوى ضد أعدائها، فليس للرجل أن يدع الإنجاب خوفاً من تبعة المؤونة ومشقة النفقة، أو من أجل التلذذ بالمرأة ونحو ذلك، وليس للمرأة كذلك، بل عليهما أن يتعاطيا أسباب الذرية، ويحرصا على أسباب الذرية، حتى يكثروا الأمة، وحتى يحققا ما قاله النبي -صلى الله عليه وسلم-، لكن متى وجد لأنها تتألم كثيرا بسبب مرض في رحمها أو لأنها لا تلد إلا بالعملية، فهذا عذر في عدم الإنجاب، فإذا كانت العملية تضرها ويخشى عليها منها، كذلك إذا كان الأولاد كثيرين بأن تتابعوا في زمن متقارب وشق عليها التربية فلا مانع أن تأخذ بعض الحبوب أو بعض المانع سنة أو سنتين مدة الرضاع حتى تقوى على التربية، وحتى تستعين بذلك على تربية الآخرين الجديدين.