حكم دفع الزكاة للجدات

سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز    حفظه الله السلام علكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : أرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على سؤالي هذا : وهو أنني عندي مال أدفع زكاته إلى أقارب محتاجين وهم جدتي أم أمي ، وجدتي زوج جدي التي ليست أم أبي ، ومع العلم أنه لهم عائل غيري ، وقد سمعت حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما معناه : (( اجعلوها في الأقربين )) فما مدى صحة هذا الحديث ؟ وما حكم السنوات التي سبق وأن دفعتها ؟ مع العلم أنني لا أحصي عددها . هذا وأرجو من الله أن يمد في عمرك وينفع بعلمك المسلمين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته  

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، وبعد : الحديث المذكور صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي طلحة الأنصاري لما أراد أن يتصدق بنخل له اسمه بيرحاء ، قال له النبي صلى الله عليه وسلم : (( أرى أن تجعلها في الأقربين ))[1] متفق على صحته ، وهذا في صدقة التطوع ، أما الزكاة ففيها تفصيل ، إن كان الأقربون ليسوا من الفروع ولا من الأصول جاز صرف الزكاة فيهم ، كالإخوة والأخوال والأعمام ونحوهم إذا كانوا فقراء ، فتكون صدقة وصلة ، وهكذا زوجة الجد إذا كانت ليست جدة لك ، وكانت فقيرة ليس لها عائل يقوم بحاجاتها ، وعليك أن تقضي ما صرفته في جدتك أم أمك ، وفي زوجة جدك إذا كانت مستغنية بنفقة غيرك . وفق الله الجميع ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .                               مفتي عام المملكة العربية السعودية                                  عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] رواه البخاري في ( الوصايا ) باب إذا وقف أو أوصى برقم( 2752 )، ومسلم في ( الزكاة ) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين برقم (998)