حكم الصلاة على القطن والصوف والسجاد

هل صحيح ما قرأت في بعض كتب الفتاوى بأن القطن والصوف والسجاد لا يجوز الصلاة عليها، وأن الصلاة تجوز على الأرض وما زرع عليها، ويقولون: بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم -كان يصلي على حصير ولم يصلِّ على عباءته أو شيء مصنوع من الصوف والقطن؟

الإجابة

الصواب في هذا أنه لا حرج في ذلك، وأنه لا بأس بالصلاة على الفرش من القطن والصوف والوبر وهكذا من سعف النخل وغير ذلك، كل هذا لا حرج فيه عند أهل العلم، والنبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على الخضرة وهي من سعف النخل، وصلى الصحابة على الأنماط من القطن وغيرها وليس في هذا محظور عند أهل العلم عند علماء السنة كل ذلك جائز والحمد لله، يصلي الإنسان القطن والصوف وما نبت من الأرض من سائر الشجر، من سعف النخل وغيره، كله بحمد الله واسع.