امرأة تمنع بناتها من زيارة أخيهن لأبيهن فهل لهن زيارته

أن أمها تزوجت من رجل بعد أن طلقها أبوها، ولها من ذلك الرجل المتوفى عدد من الأولاد والبنات، وأيضاً لهن أخ من أبيهن، ملخص ما في القضية: أن أمهن منعتهن من الاتصال بأخيهن لأبيهن، ويسألن: هل لهن أن يزرن ذلك الأخ بالرغم من تصرف والدتهن؟

الإجابة

يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، فالواجب عليهن صلة الرحم والأخ من الأب رحم قريب فإذا كان لا يستحق الهجر فإنه يوصل بالكلام الطيب أو بالمكاتبة أو بالهاتف، وإذا كان فقير يوصل بالصدقة والإحسان، أما إن كان رجلاً كافراً أو معلناً للفسق والبدعة ولهذا كرهت الوالدة أن تتصلوا به فهذا وجه شرعي من باب الهجر، أما إن كان مستوراً وطيباً فالواجب عدم طاعتها في ذلك لأن صلة الرحم حق ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.