حكم السجود للتلاوة إلى غير القبلة

هل يجوز أن يسجد القارئ للقرآن إذا مر بسجدة في مكان غير القبلة وما هو الدليل على ذلك؟

الإجابة

المشروع للمؤمن إذا مر بالسجدة أن يسجد للقبلة، كان النبي يسجد للقبلة -عليه الصلاة والسلام- السنة للمؤمن إذا مر بآية فيها سجدة أو جاءه أمر يسره وسجد شكراً لله فإنه يستقبل القبلة؛ لكن ذكر بعض أهل العلم أنه لو سجد لغير القبلة لم يضره ذلك لأنها ليست صلاة إنما هي خضوع لله، تطوع لله، ليست صلاة أما الصلاة فهي للقبلة على كل حال لكن هذه السجدة ليست صلاة على الصحيح، ولهذا يجوز أن يسجدها المؤمن وإن كان على غير وضوء هذا هو الصواب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يشترط فيها الوضوء، فدل ذلك على أنها من جنس بقية الأذكار وأنواع الطاعات التي ليس فيها شرط وضوء، فيسجد وإن كان على غير وضوء ولو سجد إلى غير القبلة أجزأت؛ لكن السنة أن يتوجه إلى القبلة في سجوده هذا هو المشروع.