العقيقة عن المولود بعد وفاته

السؤال: رزقني الله بثلاث بنات، ثم توفين وهن صغار، ولكن لم أعق عنهن، وقد سمعت أن شفاعة الأطفال مقرونة بالعقيقة، فهل يصح أن أعق عنهن بعد وفاتهن؟ وهل أجمع العقيقة في ذبيحة واحدة أم لكل واحدة ذبيحة منفردة؟

الإجابة

الإجابة: العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، والقول بها قول جمهور أهل العلم، ومشروعيتها في حق الأولاد الأحياء لا إشكال فيها، لأنها سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما العقيقة عن الأولاد الأموات فلا يظهر لي أنها مشروعة، لأن العقيقة إنما تذبح فدية للمولود وتفاؤلاً بسلامته ولطرد الشيطان عن المولود، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في: "تحفة الودود في أحكام المولود‏"، وهذه المعاني مفقودة في الأولاد الأموات.

وأما ما أشار إليه السائل من أن العقيقة تدخل في الشفاعة: "شفاعة المولود" لأبيه إذا عق عنه، فهذا المعنى غير صحيح، وقد ضعفه ابن القيم يرحمه الله، وذكر أن السر في العقيقة هو:

أولاً: أن فيها إحياء لسنة إبراهيم عليه السلام حينما فدى إسماعيل.

ثانياً: أن فيها طرداً للشيطان عن هذا المولود، وأن معنى الحديث: "كل غلام رهينة بعقيقته" (رواه أبو داود في ‏‏سننه)، أنه مرهون فكاكه من الشيطان، فهذا معنى ما قرره ابن القيم.

على كل حال إن أراد السائل أن يعق عن بناته الميتات واستحسن هذا الشيء فله ذلك، لكنني أنا يترجح عندي عدم المشروعية.