يشرع لك الدخول مع إحدى الجماعتين والأفضل مع أكثرهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الرجل مع الرجل أزكي من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكي من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله))[1] والمشروع لمن فاتتهم الصلاة في جماعة؛ أن يصلوا جميعاً وألا يتفرقوا، للحديث المذكور، ولأن ذلك هو الأصل فلا تجوز مخالفته مع القدرة. والله ولي التوفيق. [1] رواه أحمد في (مسند الأنصار) برقم (20758)، والنسائي في (الإمامة) برقم (843)، وأبو داود في (الصلاة) برقم (554). من ضمن الأسئلة الموجهة من ( المجلة العربية ) - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الثاني عشر