حكم منع الأب لابنه من الزواج

ما حكم منع الأب لابنه من الزواج؟

الإجابة

هذا لا يجوز؛ لأن الزواج قربة وطاعة ، فيه عفة الرجل ، وغض بصره ، فلا يجوز لأبيه أن يمنعه من ذلك، النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج...) الحديث.. ومعلوم أن الزواج يعينه على طاعة الله ، وغض البصر ، وحصن الفرج ، وإحصان المرآة ، وإعانتها على الخير، وهو من أسباب النسل أيضاً، فالزواج فيه خير كثير ، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أنه واجب مع القدرة؛ لأن النبي أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب، فدل ذلك على أن الزواج في حق ذي الشهوة إذا استطاع واجب سواء كان شاباً أو كان شيخاً ، والشاب آكد للحديث السابق. فالحاصل أنه : (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق). (إنما الطاعة في المعروف). كما قاله النبي - عليه الصلاة والسلام -. فإذا منعه والده من الزواج وهو يستطيع الزواج فينبغي له أن يتطلف مع والده ، ويشرح له حاله حتى يوافق ، وحتى تكون المعاملة بينه وبين والده جيدة، فإن صمم والده على منعه من الزواج من غير سبب موجب لذلك، فإنه يجوز له أن يتزوج وإن لم يرض والده، لكونه منعه من أمر شرعي، ولا طاعة لأحد في معصية الله عز وجل لكن ينبغي له أن يرفق بوالده وأن يجتهد في رضاه وموافقته هذا هو الذي ينبغي له حتى لا يكون بينه وبينه شحناء. أيها السادة المستمعون إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا...