الجمع بين المنع و الإباحة لصيام نصف شعبان الأخير

السؤال: لقد قرأت في صحيح الجامع: الحديث رقم (397) (الجزء رقم : 15، الصفحة رقم: 385) تحقيق الألباني وتخريج السيوطي (398) صحيح، عن أبي هريرة رضي الله عنه ، أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: "إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان" (سنن الترمذي الصوم (738) ، سنن أبو داود الصوم (2337) ، سنن ابن ماجه الصيام (1651) ، مسند أحمد بن حنبل (2/442) ، سنن الدارمي الصوم (1740)). و يوجد حديث آخر خرجه السيوطي برقم (8757) ، صحيح ، و حققه الألباني في صحيح الجامع برقم (4638) عن عائشة رضي الله عنها ، قالت : كانت أحب الشهور إليه صلى الله عليه وسلم أن يصومه ، شعبان ثم يصله برمضان (سنن أبو داود الصوم (2431)) فكيف نوفق بين الحديثين؟

الإجابة

الإجابة: بسم الله والحمد لله
و بعد فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله و ربما صامه إلا قليلا، كما ثبت ذلك من حديث عائشة و أم سلمة.
أما الحديث الذي فيه النهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان فهو صحيح، كما قال الأخ العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني، و المراد به النهي عن ابتداء الصوم بعد النصف، أما من صام أكثر الشهر أو الشهر كله فقد أصاب السنة.
والله ولي التوفيق.



(الجزء رقم : 25، الصفحة رقم: 219-220)