يجوز للمحرم أن يفعل ما جاز له فعله ولو ما حضره عند الإحرام

هل صحيح بأنك عندما تريد عقد نية الإحرام سواء كان ذلك للعمرة أو للحج, بأنه لا بد أن تمسك بكل شيء تريد أن تستخدمه أثناء الإحرام من نقود ولوازم شخصية؟

الإجابة

ليس لهذا أصل، بل يحرم ويلبس ملابس الإحرام ويلبي بالعمرة والحج، وما جاز له فعل فعله ولو ما حضره عند الإحرام، له أن يجعل النقود في إزاره أو شيءٍ من الحاجات ولو ما استحضرها عند الإحرام، فهذا شيء لا أصل له، إنما يغتسل أفضل ويتوضأ ويصلي ركعتين إذا تيسر، ويلبي بالعمرة أو بالحج وينويها بقلبه: اللهم لبيك عمرة وإن كان حج: اللهم لبيك حج، ولو ما استحضر الأشياء التي يشيلها معه، وإذا استحضرها بعد ذلك، بعد ما ركب، طلب النقود، أو طلب متاعاً آخر وحمله لا شيء في هذا والحمد لله.