حديث: ((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد))

((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) هل هو حديث صحيح أم قول مأثور، وهو قول فيه تشدد فالدين يسر وليس بعسر، فما قول سماحتكم؟

الإجابة

((لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد)) هذا اللفظ رواه الإمام أحمد والدار قطني والحاكم والطبراني والديلمي كلهم بأسانيد ضعيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (ليس له إسناد ثابت وإن اشتهر بين الناس).

فهو حديث ضعيف عند أهل العلم، وعلى فرض صحته فمعناه محمول على أنه لا صلاة كاملة لجار المسجد إلا في المسجد؛ لأن الأحاديث الصحيحة قد دلت على صحة صلاة المنفرد، لكن مع الإثم إن لم يكن له عذر شرعي؛ لأن الصلاة في المسجد مع جماعة المسلمين واجبة؛ لأحاديث أخرى غير الحديث المسؤول عنه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر))[1] خرجه ابن ماجه والدار قطني وابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعمى الذي استأذنه أن يصلي في بيته واعتذر بأنه ليس له قائد يقوده إلى المسجد: ((هل تسمع النداء بالصلاة)) قال: نعم. قال: ((فأجب))[2] خرجه مسلم في صحيحه.

[1] أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 793.

[2] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب وجوب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 653.