ما دام هذا لم ينقطع فإنها تغتسل، مادام يأتي دم في الضحى أو في الظهر والعصر ، فالمعنى حتى الآن لم تطهر ، فينبغي لها أن لا تعجل حتى ترى الطهر الكامل ، لكن لو كانت رأت طهراً واضحاً فإنها تغتسل وتصلي ، فإذا عاد الدم تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب أيام العادة، ولو زادت الأيام فلا يضر ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، فلا تعجل. لكن لو كان الحدث صفرة أو كدرة بعد الطهارة فإنه لا يعول عليه ، الصفرة والكدرة بعد الطهارة لا يلتفت إليها؛ كالبول تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا تحسبه حيضاً. أما إن كان الدم لا يزال بأن رأت طهرت في الضحى ثم أتاها الدم في الظهر ، فهي لا تزال في حكم الحيض؛ لأن الدم يسيل تارة ويقف تارة، ما هو يستمر سائلاً سائلاً ، فهي عليها أن تنتظر حتى ترى القصة البيضاء أو ترى طهراً كاملاً باستعمال القطن ونحوه مما يتنظف به في الفرج ، فإذا رأته نظيفاً سليماً اغتسلت، فإن عاد إليها دم صاحي جلست ولم تصل ولم تصم حتى ينقطع مادام في حدود العادة ، وما يقاربها إلى خمسة عشرة يوم ، فإن زاد على خمسة عشر يوم ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت إليه ، وصارت بهذا مستحاضة ترجع إلى عادتها الأولى وتقضي ما تركت من الصلوات الزيادة التي زيادتها. أما إذا انقطع لثمان ، لتسع ، لعشر، لاثني عشر ، يعني زاد عن العادة ولكنه انقطع فإن هذا يسمى حيضاً هذا الصحيح ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، وقد تتصل، وقد تفترق، مثلاً ترى يوماً دم ويوماً طهارة ، فيكون هذا ملفق تغتسل في يوم الطهارة وتجلس في يوم الدم ، وتكون عادتها ملفقة ، فإذا بلغ الجميع خمسة عشر يوم ، أربعة عشر يوم، فأيام الدم حيض وأيام الطهارة طهر، فإذا زاد على خمسة عشر يوم تعتبر ذلك استحاضة ؛ كما نص عليه أهل العلم - رحمة الله عليهم - ، وهذا هو المعتمد ، النهاية خمسة عشر يوم ، فإذا زاد صار استحاضة تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ، وتقضي أيام الصلوات التي تركتها بعد العادة إلى خمسة عشر يوم، وإن كان صامت في هذا الأيام صومها صحيح فيما زاد عن العادة ؛ لأنه بان أنه استحاضة ليست حيضاً. أما إذا كان الحيض مضى ، واغتسلت بعده ، ثم جاء صفرة وكدرة فهذا لا يضر، ولا يلتفت إليه ، بل يعتبر طهارة كالبول. إذاً بالنسبة لأختنا الأفضل لها أن تكمل الأيام الأربعة؟. عليها أن تكمل الأيام التي فيها الدم ؛ لأنه حيض ، الحيض باقي لم تطهر، حتى ترى الطهارة الكاملة. أما طالما ينزل عليها شيء آخر فعليها أن تمتنع؟. مثلا ًلو طهر ت في الصبح واغتسلت وصلت الظهر ثم نزل عليها الدم تجلس لا تصلي العصر مادام الدم معها ، فإذا ذهب تغتسل غسلاً آخر ، وتعتبر نفسها طهرت.