حكم من تأتيها الدورة الشهرية ثلاثة أيام وفي اليوم الرابع تكون متقطعة

إذا كانت الدورة الشهرية تأتيني عدة ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع تأتي متقطعة، أي أنها تكون في الظهر قليلاً ثم في العصر أقل وهكذا، وأحياناً بعد الغسل ينزل دم ولكنه قليل وليس مثل دم العادة في أول وقتها، هل أغتسل بعد اليوم الرابع أو الثالث؟

الإجابة

ما دام هذا لم ينقطع فإنها تغتسل، مادام يأتي دم في الضحى أو في الظهر والعصر ، فالمعنى حتى الآن لم تطهر ، فينبغي لها أن لا تعجل حتى ترى الطهر الكامل ، لكن لو كانت رأت طهراً واضحاً فإنها تغتسل وتصلي ، فإذا عاد الدم تجلس حتى ينقطع الدم بذهاب أيام العادة، ولو زادت الأيام فلا يضر ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، فلا تعجل. لكن لو كان الحدث صفرة أو كدرة بعد الطهارة فإنه لا يعول عليه ، الصفرة والكدرة بعد الطهارة لا يلتفت إليها؛ كالبول تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ، ولا تحسبه حيضاً. أما إن كان الدم لا يزال بأن رأت طهرت في الضحى ثم أتاها الدم في الظهر ، فهي لا تزال في حكم الحيض؛ لأن الدم يسيل تارة ويقف تارة، ما هو يستمر سائلاً سائلاً ، فهي عليها أن تنتظر حتى ترى القصة البيضاء أو ترى طهراً كاملاً باستعمال القطن ونحوه مما يتنظف به في الفرج ، فإذا رأته نظيفاً سليماً اغتسلت، فإن عاد إليها دم صاحي جلست ولم تصل ولم تصم حتى ينقطع مادام في حدود العادة ، وما يقاربها إلى خمسة عشرة يوم ، فإن زاد على خمسة عشر يوم ولو ملفقة صلت وصامت ولم تلتفت إليه ، وصارت بهذا مستحاضة ترجع إلى عادتها الأولى وتقضي ما تركت من الصلوات الزيادة التي زيادتها. أما إذا انقطع لثمان ، لتسع ، لعشر، لاثني عشر ، يعني زاد عن العادة ولكنه انقطع فإن هذا يسمى حيضاً هذا الصحيح ؛ لأن العادة تزيد وتنقص ، وقد تتصل، وقد تفترق، مثلاً ترى يوماً دم ويوماً طهارة ، فيكون هذا ملفق تغتسل في يوم الطهارة وتجلس في يوم الدم ، وتكون عادتها ملفقة ، فإذا بلغ الجميع خمسة عشر يوم ، أربعة عشر يوم، فأيام الدم حيض وأيام الطهارة طهر، فإذا زاد على خمسة عشر يوم تعتبر ذلك استحاضة ؛ كما نص عليه أهل العلم - رحمة الله عليهم - ، وهذا هو المعتمد ، النهاية خمسة عشر يوم ، فإذا زاد صار استحاضة تصلي وتصوم وتتوضأ لوقت كل صلاة ، وتقضي أيام الصلوات التي تركتها بعد العادة إلى خمسة عشر يوم، وإن كان صامت في هذا الأيام صومها صحيح فيما زاد عن العادة ؛ لأنه بان أنه استحاضة ليست حيضاً. أما إذا كان الحيض مضى ، واغتسلت بعده ، ثم جاء صفرة وكدرة فهذا لا يضر، ولا يلتفت إليه ، بل يعتبر طهارة كالبول. إذاً بالنسبة لأختنا الأفضل لها أن تكمل الأيام الأربعة؟. عليها أن تكمل الأيام التي فيها الدم ؛ لأنه حيض ، الحيض باقي لم تطهر، حتى ترى الطهارة الكاملة. أما طالما ينزل عليها شيء آخر فعليها أن تمتنع؟. مثلا ًلو طهر ت في الصبح واغتسلت وصلت الظهر ثم نزل عليها الدم تجلس لا تصلي العصر مادام الدم معها ، فإذا ذهب تغتسل غسلاً آخر ، وتعتبر نفسها طهرت.