الاختلاط العائلي وحكم مصافحة غير المحارم..

ما حكم الاختلاط العائلي مثل ابن العم وابن الخال وأخو الزوج وما أشبه ذلك، وهل يجوز للمرأة أن تصافح الرجل مثل ابن العم وابن الخال وأخو الزوج وغير ذلك، ومن هم الذين تجوز مصافحتهم، وما صحة الحديث الذي يقول ما معناه: (خير لأحدكم أن يُطعن في رأسه بمخيط من حديد ولا يمس امرأة لا تحل له)؟!

الإجابة

الاختلاط العائلي فيه تفصيل: أما بين المرأة وأبي زوجها وجد زوجها وأولاد زوجها فلا بأس لأنهم محارم. أما اختلاطها مع إخوته وبني عمه يرونها ولا تحتجب عنهم أو تصافحهم فهذا لا يجوز، ليس لها الكشف لهم وليس لها مصافحتهم وإنما تصافح المحارم فقط كأخيها وعمها وخالها وأبي زوجها وابن زوجها، أما أن تصافح أخا زوجها أو عم زوجها أو خال زوجها فلا، وهكذا ابن عمها وابن خالها وابن خالتها لا، لا تصافحهم ولا تكشف له أيضاً، بل تحتجب تحجب وجهها وبدنها ولا تصافحه، ولكن تكلمه ترد عليه السلام وتسلم عليه، تسأل عن حاله وحال أولاده لا بأس، لكن لا تصافحه ولا تكشف له بل تحتجب عنه تحجب وجهها وبدنها كله عن هذا الذي هو ابن عمها أو ابن خالها أو أخو زوجها أو زوج أختها، أو ما أشبه ذلك، وهذا كثير من الناس يفرطون فيه، كثير من العوائل يتساهلون في هذا وهذا غلط كبير يجب الحذر وعدم التساهل. وأما ما يروى عنه -صلى الله عليه وسلم-: أنه (لأن يطعن بالحديدة في رأسه خير من أن يصافح امرأة..) حديث معروف، لكن لا أذكر الآن حال سنده، وهو معروف، وهو يدل على شدة الإنكار في هذا وشدة الإثم في هذا، وأنه ينبغي للمؤمن أن يحذر أن يصافح امرأة لا تحل له؛ لأنه وسيلة إلى التساهل وإلى وقوع ما حرم الله، وقد قال – عليه الصلاة والسلام- لما بايع النساء قال: (إني لا أصافح النساء) وقالت عائشة - رضي الله عنه- كما جاء في الصحيحين: (ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام). فالحاصل أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يبايع النساء بالكلام لا بالمصافحة، فالواجب الحذر مما حذر منه - صلى الله عليه وسلم – والتأسي به؛ ولأن المصافحة قد تكون وسيلة إلى ما حرم الله -عز وجل-.