إذا وجب لك حق على شخص ، فلا يجوز أن تسقطه عنه من الزكاة

أقرضت إنساناً مبلغاً من المال ، ونظراً لظروفه المادية وإعساره لم يستطع التسديد ، فأردت أن احتسب ذلك عند الله ولا أطالبه بالمبلغ ، بل أجعل هذا القرض كأنه زكاة أعطيتها إياه ، فهل يجوز اعتبار هذا المبلغ زكاة ؟ أرجو إفادتي جزاكم الله خيراً .

الإجابة

إذا وجب لك حق على شخص ، فلا يجوز أن تسقطه عنه وتنويه من الزكاة  لأن في ذلك وقاية لمالك ، فقد اتخذت إسقاط هذا المال الذي لم تحصله زكاة عن مالك ، وأبقيت الزكاة التي يجب عليك إخراجها ملكاً لك . وبالله التوفيق .