حكم من سافر إلى جدة بين العمرة والحج

السؤال: المتمتع إذا حل من عمرته، ثم سافر إلى جدة، أو إلى السيل، وأحرم بالحج من هناك بعد أن مكث أياما عند قرابته. فهل يكون عليه دم؛ لتمتعه، أم يسقط عنه الدم؛ لأنه سافر؟

الإجابة

الإجابة: المنصوص أن المتمتع عليه دم؛ لقوله تعالى: {فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِن الْهَدْيِ} [سورة البقرة:الآية 196]، واشترط العلماء لوجوب الدم شروطا ستة.

منها: أن لا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر، فإن سافر مسافة قصر فأحرم بالحج، فلا دم عليه، والله أعلم.