فضلات الطعام في الفم هل تبطل الصلاة؟

السؤال: 1 - هل فضلات الطعام المتبقية في الفم تبطل الصلاة حتى بعد السواك؟ وإذا أقيمت الصلاة وأحسست بوجود بعض الفضلات في الفم فهل يجب عليّ إزالتها تماماً ثم الدخول في الصلاة؟ أم أجتهد فقط في الإزالة؟ وما حجم الفضلات التي تبطل الصلاة إن كان هنالك بطلان؟ 2 - كنت عائداً من زيارة عمل من ألمانيا إلى السعودية بالطائرة؛ ودخلت علينا أوقات صلوات الظهر والعصر والمغرب؛ فصليت تلك الصلوات وأنا على المقعد؛ وكنت أتجه بوجهي وجسمي الأعلى للقبلة تبعاً لاتجاه الطائرة الموجودة علامتها على شاشة الكمبيوتر أمامنا، وصليت الظهر والعصر قصراً، هل صلواتي هذه صحيحة؟ 3 - هل الطفلة التي لم تبلغ الحلم إذا مرت بين يدي المصلي وهي عارية تماماً من غير النظر إلى عورتها تبطل الصلاة؟

الإجابة

الإجابة:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فمن مبطلات الصلاة الأكل أو الشرب، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، وقد نصوا على أن فضلات الطعام التي توجد بين ثنايا الأسنان معفو عنها؛ لخفة أمرها، ولأنها لا تسمى أكلاً، وكذلك لا تبطل الصوم.

وأما الصلاة في الطائرة فقد كان الأولى -خروجاً من الخلاف- أن تجمع بين الظهر والعصر تقديماً وأنت في المطار؛ أو تأخيراً بعد وصولك إلى البلد التي تقصدها؛ لأنه يتسنى لك الإتيان بجميع أركان الصلاة، لكن لو قدر لك مثلاً أنك ركبت الطائرة قبل دخول وقت الظهر ولن تصل إلا بعد خروج وقت العصر ففي هذه الحالة لا مناص من الجمع بينهما وأنت على متن الطائرة؛ فإن تيسر لك الصلاة من قيام مع استقبال القبلة فهذا هو المطلوب؛ أما إذا كان القيام متعذراً لضيق المكان أو خشية من السقوط فلا حرج عليك في الصلاة من قعود، وتدور مع القبلة حيث دارت الطائرة إن تيسر لك معرفتها، والأصل في هذا كله قول ربنا سبحانه: {لا يكلف الله نفساً إلا وسعها}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم".

ومرور الطفلة أو المرأة الكبيرة بين يدي المصلي لا يبطل الصلاة عند جماهير العلماء ومنهم المالكية والحنفية والشافعية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرأوا ما استطعتم" (أخرجه أبو داود)، واستثنى الحنابلة المرأة والكلب الأسود والحمار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم قائماً يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود" (رواه أحمد والنسائي وابن ماجه)، وقد تأول الجمهور هذا الخبر على أن معناه نقص الأجر لانشغال القلب بهذه الأشياء، وليس المراد بطلانها بالكلية، والله تعالى أعلم.