المرأة كلها عورة والواجب عليها التستر في الصلاة في الفرض والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه، السنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب وإن كشفتهما لا حرج على الصحيح أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي وهذا يعم الفرض والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم وإذا خرج منها شيء خرج قدمها أو شيء من قدمها إذا كان كثيراً فإنها تعيد الصلاة عند جمهور العلم أما إذا كان شيء يسير فيعفى عنه إن شاء الله.