هل ترث المرأة المطلقة طلقة ثالثة ومات زوجها ولم تكتمل عدتها بعد؟

رجل طلق زوجته ثم راجعها، ثم طلقها الطلقة الثانية ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة وقبل أن تُكمل العدة تُوفي هذا الزوج، فهل عليها عدة المتوفى عنها زوجها، وهل ترث من مال زوجها الذي طلقها الطلقة الثالثة ولكنها لم تكمل العدة بعد؟

الإجابة

إذا كان الواقع كما قال السائل فليس عليها عدة، وإنما عليها أن تكمل عدة الطلاق وليس لها إرث، لأنها هذه الطلقة الأخيرة، الثالثة بانت من زوجها، فإذا مات بعد الطلقة الأخيرة فإنها لا ترثه ولا تعتد عدة الوفاة، ولكنها تكمل عدة الطلاق، إذا كانت الطلقات المذكورة طلقات شرعية واقعة.