الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر، وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك، كالمريض، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم: إطعام مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح، والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض؛ لقول الله عز وجل: وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[1]، وقد دل على ذلك أيضاً حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحبلى والمرضع الصوم))[2] رواه الخمسة.
[1] سورة البقرة ، الآية 184.
[2] رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع برقم 649 ، وابن ماجة في الصيام باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع برقم 1657.
نشر في (تحفة الإخوان) لسماحته ص171 ، و في (جريدة الندوة) العدد (12214) بتاريخ 12/9/1419 ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر