هل يجوز تناول ما يسمى بـ: "الشم" في المسجد؟

السؤال: ما حكم بيع السجائر؟ وهل يجوز كذلك تناول ما يسمى بـ: "الشم" في المسجد؟

الإجابة

الإجابة: اٍن بيع السجائر من المحرمات وذلك أنها لا نفع فيها، ولا يحل أن يكون المعقود عليه لا نفع فيه، فمن الشروط الإجماعية أن يكون المعقود عليه منتفعاً به، فما ليس منتفعاً به لا يحل بيعه ولا شراءه.

والسجائر ليست منتفعاً بها شرعاً، فليس فيها أي نفع شرعي فلذلك لا تباع ولا تشترى.

وأما استعمال الشم: فإن كثيراً من أهل العلم رأوا حرمته مطلقاً، ومنهم العلامة سيد عبد الله ابن الحاج إبراهيم رحمه الله، فإنه قال: صلاتنا به وليس يشهد *** مستعمل الشم وطاب تفسد ولذلك إذا كان الإنسان سيقدم عليه وهو يرى إباحته فعلى الأقل لا يحل له أن يقدم عليه في المسجد ولا في براحته وساحته، وإذا أراد أن يُقبل على الصلاة ليصلي مع الناس في الجماعة في المسجد فلا بد أن ينظف مكانه وأن يغسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من تناول من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقرب مسجدنا يؤذينا بريح الثوم"، وقال: "من أكل ثوماً أو كراثاً فلا يقرب المسجد"، فذلك فيه أذى للملائكة وللمصلين، والشم مثل الثوم والكراث أو هو أشد، ولذلك قال العلامة عبد القادر ولد محمد ولد محمد سالم رحمهم الله: كريهة كالثوم في القياس *** رائحة الدخان في الأنفاس فجعل رائحة الدخان مثل رائحة الثوم في القياس تماماً، ولا فرق والشم أكثر قذراً من التدخين، لأنه يتساقط شيء من أعيانه ويبقى في فرش المسجد ولا يحل تلويث فرش المسجد بحال من الأحوال.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.