الإجابة:
الحمد لله
ثبتت أحاديث كثيرة بتحريم ذلك ، منها : عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل
صلاته أربعين يوما " رواه مسلم في صحيحه ، وعن قبيصة بن
المخارق قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " العيافة ، والطيرة ، والطرق من الجبت "
رواه أبو داود بإسناد حسن ؛ قال أبو داود : والعيافة والخط والطرق :
الزجر ، أي زجر الطير ، وهو أن يتيامن أو يتشاءم بطيرانه ، فإن طار
إلى جهة اليمين تيمن ! وإن طار إلى جهة اليسار تشاءم ! قال الجوهري :
الجبت كلمة تقع على الصنم ، والكاهن ، والساحر ، والمنجم ، ونحو ذلك .
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : " من اقتبس علما من النجوم اقتبس
شعبة من السحر ، زاد ما زاد " رواه أبو داود بإسناد صحيح .
وعن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال : " قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية ، وقد
جاء الله بالإسلام ، وإن منا رجالا يأتون الكهان ؛ قال : لا تأتهم ؛
قلت : ومنا رجال يتطيرون ؛ قال : ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا
تصدقهم " رواه مسلم .
وعن أبي مسعود البدري ، " أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان
الكاهن " . رواه البخاري ومسلم .
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال : " سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن
الكهان ، فقال : ليسوا بشيء . فقالوا : يا رسول الله إنهم يحدثون
أحيانا بشيء فيكون حقا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
تلك كلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه ، فيخلطون معها
مائة كذبه " . رواه البخاري ومسلم .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "
من أتى كاهنا فصدقه بما يقول ، أو أتى
امرأة في دبرها ، فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه
وسلم " رواه أبو داود ... ، قال العلماء فيحرم تعاطي هذه
الأمور والمشي إليها ، وتصديقهم ، ويحرم بذل الأموال لهم ، ويجب على
من ابتلي بشيء من ذلك المبادرة بالتوبة منه . والله أعلم .
فتاوى الإمام النووي 230.