الإجابة:
لا بأس أن يخرج الفلاح زكاة ثماره من الدراهم، إذا باع الثمر، فإن ذلك
أبرأ للذمة وأقرب للعدل.
أما إذا لم يبعه فالواجب إخراجها من الوسط، ولا يجوز إخراجها من
الرديء، ولا يلزم بإخراجها من الجيد. والمشهور من المذهب وجوب إخراج
زكاة كل نوع منه، ولكن الراجح ما ذكرته من إخراج الوسط.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني - باب
زكاة الحبوب والثمار.