سؤال عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

السؤال: المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طول ركوعه مثل أو مقارب لطول قيامه، وطول رفعه مقارب لركوعه، وطول سجوده مقارب لطول ركوعه، بمعنى أن طول الركوع أقصر قليلاً من القيام، والرفع من الركوع أقصر قليلاً من الركوع، والسجود أقصر قليلاً من الركوع فهل هذا صحيح؟ وإذا كانت السنة كذلك، فهل إذا قرأت بعد الفاتحة سورة الحجرات، وسورة ق، وسورة الملك، وسورة القلم مثلاً، هل سيكون ركوعي قريباً من مدة هذا القيام؟ وماذا ستكون أذكار الرفع من الركوع، هل أقتصر على ذكر: "ربنا ولك الحمد"، ثم أكرر هذا الذكر عدة مرات إلى أن أتيقن أنه قارب زمن قيامي وطوله، أو أكرر ذكر: "ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه" عدة مرات، أو أذكر أنواعاً أخرى خاصة بالرفع من الركوع وأجمعها في وقفة واحدة، وباختصار هل آتي بجميع أذكار الركوع، وأذكار الرفع منه، أو أقتصر على نوع واحد وأكرره حتى يكون ركوعي ورفعي منه متقارباً؟

الإجابة

الإجابة: هذا السؤال يشتمل على وهمين:

الوهم الأول: أنه ذكر أن الركوع أطول من القيام بعده، وأن القيام بعده أطول من السجود وهكذا. وهذا خطأ؛ فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يكون الركوع والقيام منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين قريباً من السواء، كما صح ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، فهذه الأركان الأربعة قريبة من السواء: الركوع والقيام منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، هذه قريبة من السواء وليست مقرونة بالقيام قبل الركوع، وهذا هو الوهم الثاني في سؤاله؛ حيث ظن أن القيام الذي قبل الركوع يكون مساوياً للركوع وليس الأمر كذلك؛ بل إن القيام قبل الركوع له سنة خاصة به ويكون أطول من الركوع.

والحاصل أننا نقول: إن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن الركوع والرفع منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، أن هذه الأركان الأربعة متقاربة كما ثبت هذا عنه صلاة الله وسلامه عليه، وليست مساوية للقيام قبل الركوع، وحينئذ لا إشكال، ولكن إذا كان الرجل يطيل الركوع كما في صلاة الليل، فإنه ينبغي له أن يطيل القيام بعده بحيث يكون قريباً منه، وحينئذ يقول ما ورد في الحمد: "ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السموات والأرض، وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.." إلى آخر ما هو معروف.

ثم إن كان القيام يقصر عن الركوع، إما أن يكرر هذا الحمد مرة أخرى أو يأتي بما وردت به السنة أيضاً في هذا المقام، وكذلك في الجلوس بين السجدتين يدعو الله تعالى بما ورد، ثم يدعوه بما شاء من أدعية.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثالث عشر - صفة الركوع.