على من تنطبق آية: { إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان }

السؤال: هل قول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} ينطبق على من يقوم بحلق لحيته عند السفر إلى بلده تجنباً للأذى والضرر الذي يقع عليه؟

الإجابة

الإجابة: إن كان هذا الإكراه يفضي إلى التلف والموت فنعم يجوز للإنسان أن يقول كلمة الكفر، وأن يظهر خلاف ما يبطن، ولكن إن كان مجرد أذى كأن يعرقلوه في المطار أو يؤخروه، فلا يجوز له حلق لحيته، وعليه أن يتحمل مثل هذا الأذى.