حكم ائتمام المسافر بالمقيم

إذا أدرك المسافر إماماً مقيماً في الصلاة الرباعية وهو في التشهد الأخير فهل يصلي ركعتين ويسلم أم أنه يتم؟

الإجابة

يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس رضي الله عنه: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فإذا أردك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم).