إذا جاء المسلم إلى المسجد فوجد الناس يصلون، فإن المشروع له أن يصلي معهم، فإنها له نافلة؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر: ((صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصل معهم فإنها لك نافلة))، وجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجلين وهو في منى في حجة الوداع، لم يصليا معه في صلاة الفجر، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: ((ما منعكما أن تصليا معنا؟ فقالا: قد صلينا في رحالنا يا رسول الله، فقال لهما صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام لم يصل فصليا معه فإنها لكما نافلة))، وفي الباب أحاديث كثيرة وهي تدل على أن المسلم متى أدرك الصلاة مع الإمام أو بعضها فإنه يصلي معه وتكون له نافلة.