لا يضر الصائم خروج الدم إلا الحجامة، فإذا احتجم فالصحيح أنه يفطر بالحجامة، وفيها خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه يفطر بذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))[1]. أما إذا أرعف أو أصابه جرح في رجله أو في يده، وهو صائم فإن صومه صحيح لا يضره ذلك. [1] رواه الإمام أحمد في باقي مسند المكثرين من الصحابة باقي مسند أبي هريرة برقم 8550 ، والترمذي في الصوم باب ما جاء في كراهية الحجامة للصائم برقم 774. من برنامج نور على الدرب - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الخامس عشر