حكم النذر المشروط بموت أحد أو حياته

هل يجوز النذر بهذا القول: [يا رب علي صيام عدد من الأيام حسب مقدرتي إذا مات فلان الظالم، أو فلانة الظالمة]. حيث أنني سمعت بنتا تقول: يا رب لو مات هذا الرجل لصمت ثلاثة أيام؟

الإجابة

النذر منهي عنه ومكروه لا ينبغي ، والنبي - عليه الصلاة والسلام- قال: (لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئاً، وإنما يستخرج من البخيل). فلا ينبغي النذر، لكن لو نذر طاعة شرعية يوفي بها، لو قال: يا رب لله علي إن مات فلان الظالم أن أصوم يومين أو ثلاثة أو يوم الاثنين أو يوم الخميس يوفي، أو قال: لله علي إن مات فلان أن أتصدق بألف درهم يوفي بذلك حسب طاقته، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه). فالذي ينذر بطاعة من الطاعات من قراءة أو صدقة أو صلاة، على شرط معلق، إذا وجد الشرط يوفي بذلك، إذا كانت تلك الطاعة مشروعة، أما لو نذر شيء ما هو بمشروع، مثل لو قال: لله علي أن أصوم سنة أو سنتين هذا ما هو بمشروع هذا مكروه، الرسول نهى عن صوم الأبد. فإذا نذر صيام مكروه مثل أن يصوم سنة ، أو نذر أنه يصلي ولا ينام، هذا مكروه، عليه كفارة يمين ولا يفعله ، يكفر كفارة يمين ولا يوفي بهذا النذر المكروه أو المحرم. وبكل حال النذور لا تنبغي، ينبغي أن لا ينذر، ......... طاعة شرعية أوفى بها ، أو نذر شيئاً مكروها أو معصية لا يوفي بذلك ، وعليه كفارة يمين.