المدة التي تترك الصلاة فيها المرأة التي أتتها الحيضة لأول مرة

لقد قرأت في أحد الكتب الفقهية أن البنت إذا بلغت لأول مرة تترك الصلاة لمدة يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي حتى ولو كان الدم باقياً، وتستمر على هذه الحالة لمدة ثلاثة أشهر، حتى تستقر مدة حيضتها، فهل هذا صحيح؟

الإجابة

هذا قول بعض أهل العلم، ولكنه ليس بصحيح, والصواب أنها لا تصلي مدة الأيام التي ترى فيها الدم، يومين ثلاث أربع خمس ست سبع إلى خمسة عشر، لا بأس، وهكذا كلما جاءت الدورة تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها إن كانت ذات زوج حتى تنتهي المدة، وليس لها حدٌ بيوم ولا يومين، لكن نهايتها وآخرها -عند أكثر أهل العلم- خمسة عشر يوماً، فإذا زادت صارت استحاضة ودماً فاسداً، ترجع إلى عادة النفاس ستاً أو سبعاً، أما إذا كانت تنقطع لست أو سبع أو ثمان أو عشر فالحمد لله، هي عادتها ولا تصلي ولا تصوم ولا يقربها زوجها.