وقد أمرت الزوج أن يحضر لدى فضيلتكم هو ووالده؛ لسؤالهما عن قصدهما بالورقة الثانية: هل هو طلاق جديد، أو الطلاق الأول؟ فإن كان قصده الطلاق الأول فقد وقع بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن كان قصد طلاقاً ثانياً، وقع بذلك طلقتان، وبقي لها واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك كما لا يخفى.
فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأن يكون ولي المرأة حاضراً مع الزوج: ع. وأبيه حتى تخبروه بما يتم في ذلك بعد التحقق مع الجميع.
شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من سماحته برقم 110 في 26/1/1393ه