حكم من حج عن أمه بنية التمتع وعمل عمل القارن

السادة أصحاب الفضيلة العلماء في برنامج نور على الدرب، لقد حججت مرتين واعتمرت أربع مرات، وهذا العام حججت لوالدتي التي لم تستطع أداء المناسك، وأيضاً أخي الذي حج لوالدي الذي لم يستطع أداء المناسك، ونظراً لكبر سنهما فقد نويت عند الإحرام بالحج متمتعاً، وبعد أن وصلت إلى الأراضي الطاهرة قمت بطواف القدوم وطواف السعي، ولم أقصر من شعري، ولم أتحلل إلا بعد رمي الجمرة الأولى، ولم أنحر، ولم أسع مرة أخرى غير طواف الإفاضة وطواف الوداع، فهل يجوز ذلك وهل يحتسب حجة فقط أم ماذا؟ وما هو حكم الدين في ذلك، وهل لي حسنات أجزى بها؟ أفيدوني جزاكم الله الكريم خير الجزاء؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد: فالذي يظهر من سؤال السؤال أنه أراد التمتع بالعمرة إلى الحج، ولكنه ما صرح بالعمرة أحرم متمتعاً، فإذا كان أراد بقصده.......بالعمرة إلى الحج.......، وهذا عمل القارن هو أنه طاف وسعى وبقى على إحرامه هذا عمل قارن، ثم طاف بعد ذلك ولم يسعَ، يجزئ السعي الأول عن السعي بعد الحج إذا كان نوى أن يؤدي حجةً وعمرةً جميعاً فقط ولم يقصد أنه يتحلل بعد السعي عند قدوم مكة إنما أراد متمتعاً بالعمرة إلى الحج يعني أن يجمع بينهما وأن يقرن بينهما، فهو قد طاف وسعى ثم طاف في الحج وطاف للوداع هذا يكفي، ولكن عليه هدي، عليه أن يرسل من يذبح عنه هديه في مكة لأنه قارن مثل من حل بالعمرة، سوا سوا، فعليه هدي يذبحه في مكة، أما إن كان أراد بقوله متمتعاً أي متمتعاً بالحج لا بالعمرة وهذا قصده حج مفرد فهذا ليس عليه هدي، طوافه وسعيه كافي الأول، وطواف الحج بعد طواف الإفاضة الذي فعله بعد يكفيه بعد ذلك يكفيه،وطواف الوداع كذلك، وليس عليه سعي آخر، وهكذا إذا كان أراد حج وعمرة جميعاً ليس عليه إلا سعي واحد وهو السعي الأول الذي فعله، يكفيه، لكن إذا كان أراد العمرة وهو يعرفها ويقصدها فإن عليه الهدي، عليه أن يؤدي أو يذبح في مكة أو يوكل ثقةٍ من الثقاة يذبحه في مكة عن قرانه ويكون بذلك قد أدى الواجب وهو واجب هدي التمتع وليس عليه سوى ذلك والله أعلم.