لا حرج في فطام قبل السنتين إذا اقتضت المصلحة ذلك بعد التشاور مع أبيه إن كان أبوه موجوداً، لقوله سبحانه:فإن أراد فصالاً -يعني فطاماً- عن تراضٍ منهما وتشاور فلا جناح عليهما، فلا بد أن يكون عن تراضٍ من الأبوين وتشاور، فإذا فطما أنها حامل قد يضره لبن الحمل أو لأن لبنها قليل، أو لأنها يضرها الرضاع أو لأسبابٍ أخرى فلا بأس في ذلك إذا تراضيا على ذلك، أما بدون رضاهما فلا، لا تستقل به المرأة ولا الأب، لا بد من تراضيهما جميعاً إذا كان الأب موجوداً، أما الفدية بماعز أو غير ماعز فلا أصل له، هذه بدعة لا أصل لها، فإذا تراضيا على فطمه فلا بأس، ولو ابن ستة عشر شهر، أو ابن سنة أو أقل من ذلك إذا تراضيا على فطامه أو عاش بشيءٍ آخر فلا بأس.