هل للإنسان أن يخص بعض أولاده بمال

سيدة كانت متزوجة فمات عنها زوجها وترك لها ولدين، ولم يترك لها أي مال؛ فتركت الأولاد لأهلهم، وتزوجت من رجل آخر، وأنجبت منه ولداً وبنتاً، ثم قام هذا الرجل الذي تزوجته بكتابة قطعة أرض زراعية لها، فهل يجوز أن تكتب هذه الأرض باسم أولادها من هذا الرجل؛ لأنها أرض أبيهم في الأصل، أم تترك الأرض يرث فيها أولادها من الرجل الأول؟ جزاكم الله خيراً؟.

الإجابة

الواجب عليها ترك الأرض للجميع، فليس لها أن تخص أولادها من الزوج الجديد، بل الأرض تكون للجميع، تعدل بينهم، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم). ولو كانت الأرض من الزوج الجديد، صارت ملكاً لها فليس لها أن تعطيها أحدهم، وليس لها أن توصي بها لأحدهم بل للجميع، تبقى في يدها ، في ملكها، ويرثونها عنها ، أو تقسمها بينهم لا بأس، أما أن تخص بها أحداً منهم فلا.