مسألة في الرضاع

إنني تزوجت من بنت خالتي أخت أمي من الأب وذلك منذ سنتين، وقد جاءتني أمي وعاشت معي مدة شهرين ثم عادت إلى البلاد، وكذلك زوجتي أرسلتها إلى أهلها لتلد عندهم، وبعد شهر تقريباً من ذهابهم من عندي اتصل أخي من البلد ليقول: إن أمي قالت له إنها أرضعت خالتي أي أختها أم زوجتي مع بنتها البكر، فذهبت إلى البلاد لأجد أن أمي تقول نفس الكلام، ولكنها تقول: ليست متأكدة كم رضعة أرضعتها، حيث المدة طويلة، وقد سألت جدتي أم خالتي فنفت ذلك، وأنا منذ ذلك الوقت لم أقرب من زوجتي، وقد ولدت زوجتي ولداً عمره الآن شهران، وأنا محتار! هل أطلقها، وهل على والدتي إثم، وما هي الكفارة، وهل لي الحق لو طلقتها في شيء من الصداق الذي أعطيتهم إياه، أو هل لها نفقة أقوم بدفعها لها؟ أرجو إفادتي حول هذا الموضوع وحول هذه القضية، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

إذا كانت الوالدة ليس عندها ضبط من الرضعات ، هل هي خمس أو ثلاث أو ثنتان فليس عليك بأس، وزوجك معك والحمد لله، أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها خمس رضعات أو أكثر فإن هذا يوجب حينئذٍ أن تكون هذه الزوجة أختاً لك، وتكون خالتك أختاً لك لأن أمك أرضعتها فإذا أرضعتها خمس رضعات صارت الخالة أختاً لك، وصارت زوجتك بنتاً لأختك، ويبطل النكاح لو جزمت الوالدة بأنها رضعت خمس وثبت أنها ثقة الوالدة ليس فيها بأس فإن النكاح حينئذٍٍ يبطل بهذا الرضاع، وعليك أن تفارقها، لكن ما دامت الوالدة ما زال عندها شك، وليس عندها ضبط لعدد الرضعات فالحمد لله، زوجتك معك، ولا حرج عليك والحمد لله. سماحة الشيخ هل من كلمة حول عدم التشويش على الأزواج بهذا الرضاع إذا نشب الخلاف بين الزوجة وأم الزوج أثير موضوع الرضاع في حالاتٍ كثيرة هل من توجيه لو تكرمتم؟ نعم، ننصح الأخوات في الله أن يحذرن الكذب في الرضاع أو التساهل في الرضاع، أو التشويش في الرضاع، ما دامت المرأة ليس عندها ضبط لخمس رضعات، فلا ينبغي لها أن تتكلم في ذلك وتشوش على الناس، أما إذا كان عندها ضبط فالواجب عليها تقوى الله، تخبر بما عندها، الله يقول: ولا تكتموا الشهادة فإذا كانت رابطة يقيناً أنها أرضعت فلاناً خمس رضعات، أو فلاناً خمس رضعات فأكثر، فعليها أن تبين وأن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تحدث بشيءٍ ليس له أصل، أو بالأوهام وعدم الضبط، كل هذا لا يجوز، لأن هذا يشوش على الناس ويضرهم بلا فائدة ، ونسأل الله للجميع الهداية.