إذا كانت الوالدة ليس عندها ضبط من الرضعات ، هل هي خمس أو ثلاث أو ثنتان فليس عليك بأس، وزوجك معك والحمد لله، أما إذا كانت الوالدة عندها يقين أنها أرضعت أختها خمس رضعات أو أكثر فإن هذا يوجب حينئذٍ أن تكون هذه الزوجة أختاً لك، وتكون خالتك أختاً لك لأن أمك أرضعتها فإذا أرضعتها خمس رضعات صارت الخالة أختاً لك، وصارت زوجتك بنتاً لأختك، ويبطل النكاح لو جزمت الوالدة بأنها رضعت خمس وثبت أنها ثقة الوالدة ليس فيها بأس فإن النكاح حينئذٍٍ يبطل بهذا الرضاع، وعليك أن تفارقها، لكن ما دامت الوالدة ما زال عندها شك، وليس عندها ضبط لعدد الرضعات فالحمد لله، زوجتك معك، ولا حرج عليك والحمد لله. سماحة الشيخ هل من كلمة حول عدم التشويش على الأزواج بهذا الرضاع إذا نشب الخلاف بين الزوجة وأم الزوج أثير موضوع الرضاع في حالاتٍ كثيرة هل من توجيه لو تكرمتم؟ نعم، ننصح الأخوات في الله أن يحذرن الكذب في الرضاع أو التساهل في الرضاع، أو التشويش في الرضاع، ما دامت المرأة ليس عندها ضبط لخمس رضعات، فلا ينبغي لها أن تتكلم في ذلك وتشوش على الناس، أما إذا كان عندها ضبط فالواجب عليها تقوى الله، تخبر بما عندها، الله يقول: ولا تكتموا الشهادة فإذا كانت رابطة يقيناً أنها أرضعت فلاناً خمس رضعات، أو فلاناً خمس رضعات فأكثر، فعليها أن تبين وأن تتقي الله، ولا يجوز لها أن تحدث بشيءٍ ليس له أصل، أو بالأوهام وعدم الضبط، كل هذا لا يجوز، لأن هذا يشوش على الناس ويضرهم بلا فائدة ، ونسأل الله للجميع الهداية.