الإجابة:
عفا الله عنه، ولعله لا يلحقه إثم؛ وذلك لأنه عزم على التخلي منها في
حياته، ولم يستطع، ولعله لعذر حصل أو مانع وجد، وعليكم بيع الأسهم،
والصدقة (1) بجزء من الربح، ولو عشرة في المائة أو عشرين للتخلص من
الربا الذي فيها، واقتسموا الباقي.
موقع الآلوكة.
(1) بنية التخلص منها لا بنية الصدقة.