الحكم إذا عرض مرض أو حيض لمن بدأ بصيام الكفارة

عندما يصوم شخص ما شهرين متتابعين كفارة عن خطيئة ارتكبها، هل له عذر عند مرضه أو سفره، مع الدليل في القرآن والسنة؟ جزاكم الله خيراً

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ، وصلى الله وسلم على رسول الله ، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فقد ذكر جمع من أهل العلم - رحمة الله عليهم - أن المسلم إذا كان عليه صوم شهرين ، لكونه ظاهر من زوجته ، أو لكونه جامعها في رمضان ، أو لكونه قتل نفساً خطئاً ، فإن عليه أن يتابع هذين الشهرين ، ستين يوماً. فإن عرض له عارض من مرض منعه الصوم لم ينقطع التتابع في أصح قولي العلماء ، وهكذا المرأة إذا حاضت لم ينقطع الصوم، ولكنها تأتي بعدد الأيام التي أفطرت فيها عن الحيض بعد طهرها حتى تكمل ستين يوماً متتابعة بإسقاط أيام الحيض ؛ لأنها معذورة ، وهكذا بإسقاط أيام المرض للرجل والمرآة جميعاً ، وهكذا السفر إذا كان سافر لحاجة، لا للتحيل، إن كان للتحيل للفطر فلا يجوز، لأن الحيلة في الشرع، الحيل التي تبطل أحكام الشرع لا تجوز، وفي الحديث عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال عليه الصلاة والسلام : (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل). أما إذا عرض سفر حال لحاجة فإنه لا يقطع التتابع على الصحيح، لأنه عذر شرعي، فكل ما يكون عذراً شرعياً فإنه لا يقطع التتابع سواء كان من المرأة أو من الرجل ، لابد من ستين يوماً متتابعة مغتفر فيها ما يقع من العذر الشرعي.