الإجابة:
إن ذهاب المرأة إلى الطبيب عند عدم وجود الطبيبة لا بأس به كما ذكر
ذلك أهل العلم، ويجوز أن تكشف للطبيب كل ما يحتاج إلى النظر إليه إلا
أنه لابد وأن يكون معها محرم ودون خلوة من الطبيب بها، لأن الخلوة
محرمة وهذا من باب الحاجة.
وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أنه إنما أبيح هذا لأنه محرم تحريم
الوسائل، وما كان تحريمه تحريم الوسائل فإنه يجوز عند الحاجة
إليه.
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد
الثاني عشر - باب ستر العورة.